حكم استعمال زيت الحية في إصلاح الشعر
السؤال :
فضيلة الشيخ ما حكم استخدام زيت الحية في معالجة تقصف الشعر وسقوطه ومن اجل تقويته وتنعيمه؟
الجواب :
الحمد لله. إذا كان هذا الدهن المستعمل في إصلاح الشعر وإنباته مستخلص من
أجزاء الحية نفسها فالكلام في حكمه ينبني على مسألة حكم أكل الحية
وطهارتها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمن أباحها رخص في استعمال أجزائها
وآثارها ومن حرمها منع من استعمالها. والذي عليه الجمهور تحريم أكل الحيات واستخباثها لدخولها في قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث).
ودخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن كل ذي ناب من السباع). رواه مسلم.
وهي ذو ناب تفترس به. ولأنها من الفواسق التي أمر الشرع بقتلها في الحل
والحرم كما ثبت في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في
الصلاة وقرنها بالعقرب لما فيها من الضرر لكونها من ذوات السموم بقوله: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب).
رواه أصحاب السنن. وكل ما أمر الشرع بقتله حرم أكله لأن الشرع نهى عن
إضاعة المال فلو كان محترما يحل نفعه لما أمر بقتله. فهذه الأدلة والمآخذ
بمجموعها تدل على تحريم الحية واستخباثها والنهي عن الانتفاع بها.
ولم يرد في الشرع ما يدل على إباحة أكل الحية وتذكيتها أو أن الذكاة تؤثر
في حلها ولم يؤثر في ذلك شيء فيما أعلم عن أصحاب رسول الله رضوان الله
عليهم مع كثرة وجودها في زمانهم وشدة أحوالهم وقلة طعامهم في كثير من
الأحيان فلو كانت حلالا لأكلوها وأذنوا في أكلها. وانفرد الإمام مالك رحمه
الله فأباح أكل الحيات إذا ذكيت ولم يتابعه أحد على ذلك وهذا القول ضعيف
مخالف للأدلة والنظر الصحيح والصواب ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتحريم.
والقاعدة أن كل ما حرم الشرع أكله حرم الانتفاع به بوجه
من الوجوه فأجزاء الميتة وما نتج منها واستخلص ميتة نجس لا يحل تعاطيه
ومباشرته سواء كان لغرض التداوي أو لغيره وسواء كان مطعوما أو سعوطا أو
مرهما يدهن به لأن الشارع عمم حكم الميتة التي لا تحلها الذكاة ولم يستثن
منها شيء قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).
هذا وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا أن كثيرا من الشركات والمراكز اليوم لا
تراعي اشتراط التذكية في استخدام الحية والانتفاع من أجزائها.
فعلى هذا لا يجوز استعمال دهن الحية في
استصلاح الشعر وعلاجه والتداوي به بوجه من الوجوه لأنه في حكم الميتة
النجسة. وقد تكلم الفقهاء في صورة قريبة من هذه المسألة حكم شرب الترياق
وهو مادة مستحضرة من أجزاء الحية وقرروا تحريم تعاطيه قال الشافعي في الأم:
(ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات).
أما إذا كان هذا الدهن المراد استعماله مسمى بدهن الحية لكنه في الحقيقة
ليس مستخلصا منها إنما هو مستخلص من أعشاب وأمور أخرى فالأصل فيه الإباحة
إلا إذا ثبت عند المختصين اشتماله على الضرر فيمنع من هذا الوجه لقوله صلى
الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
9/4/1430
حكم استعمال زيت المنك لدهن الشعر.
السؤال:
ما حكم استعمال زيت المنك لدهن الشعر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الذي أعلمه أن زيت المنك يستخرج من حيوان المنك، وهو يشبه الدببة، ودهنه نجس لأنه ميتة ولا يذكى، فلا يجوز استعماله لنجاسته.
المصدر:موقع صوت السلف
استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر
السؤال :
ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا
يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها
، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا
يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في
حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي
فيما حرم عليها " . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38
المصدر :الأسلام سؤال وجواب
وهذه فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله فى استعمال زيت الحشيش للشعر:
الحشيش حرام أكله لأنه ضار بالعقل وبالصحة، وآثاره سيئة، وفيه إتلاف
لأموال طائلة فهو ضار في البدن والمال، وأما زيته فلا يجوز جعله إدامًا
للمأكولات ولو كان طعمه لذيذًا، فإن ما حرم أكله حرم جعله إدامًا، ويوجد
ما يقوم مقامه من زيت الزيتون ودهن العدس وما أشبه ذلك، وأما استعماله
كدهان للشعر فالأولى تركه فإن أصله نجس الذي هو الحشيش لضرره، فإن كان
استعماله في الشعر خفيفًا يسيرًا وكان فيه منفعة للشعر جاز ذلك مع
الكراهة، فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز استعماله. والله أعلم.
المصدر موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله
وعن الحيات :
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :
" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى .
والصواب قول الجمهور ، وذلك لأمور :
أولاً : أن الثعبان مما يفترس بنابه ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . متفق عليه .
ثانياً : أن الثعبان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : ( اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ... )
متفق عليه .
ثالثا : أنها مستخبثة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف/157
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة ؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ولأنها مستخبثة ، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )
انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 292) .
ثانيا :
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام ، فيما روى أبو داود (3874) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) .
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1762) .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي السَّكَرِ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (5/2129)
وروى مسلم (1984) عن وائل بن حجر رضي الله عنه أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
فيه رجل يستعمل الحيات للطب ، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة ، وطريقة استعماله في الحية : يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت ، والقدر يغلي على النار ، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية ، والذي يستعمله يسكر سكرا خفيفا ، هل يجوز التداوي بهذا السمن ، إذا ثبت أنه مفيد للمرض ؟ وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار ؟
فأجاب علماء اللجنة :
" أولا : لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان ، وهو منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .. الحديث .
ثانيا : لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه ؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ، وميتتها نجسة ، والتداوي بالمحرم حرام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25 / 25-26) .
والخلاصة : أنه لا يجوز أكل لحوم الحيات والثعابين ، لا لأجل التداوي ، ولا لغيره من الأغراض ، وفيما أحله الله تعالى من الأطعمة والأدوية ما يغني عن الحرام .
وبالنسبة للمنك :
زيت المنك يستخرج من المادة الدهنية التي توجد تحت جلد حيوان المنك ( Mink ) وذلك عند سلخه لاستعمال فرائه الثمين، فيستخلص هذا الدهن قبل عملية دباغ الجلد، ثم يحول إلى زيت.
وهذا الزيت له خصائص تشبه خصائص المادة الدهنية التي في بصيلات الشعر لدى الإنسان.
ولذلك يستعمل في كثير من المنتجات الطبية ومركبات التجميل والعناية بالبشرة ونحو ذلك.
وهذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام :
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة
الراوي: أبو واقد الليثي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2858
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن المعروف ان الميتة حرام
قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(3) " سورة المائدة
ومن هذا الحديث الشريف :
أحلت لنا ميتتان و دمان ، فأما الميتتان : فالحوت و الجراد ، و أما الدمان ، فالكبد و الطحال
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 210-خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن كل ما سبق يتضح ان استخراج زيت المنك منه بهذه الصورة حرام ولا يحل شرعا استخدامه فضلا علي انه حيوان نجس وبالتالي لا يحل ايضا استخدام شئ منه
موقع الأخت المسلمة نقلا عن المصادر المنقولة
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :
" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى .
والصواب قول الجمهور ، وذلك لأمور :
أولاً : أن الثعبان مما يفترس بنابه ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . متفق عليه .
ثانياً : أن الثعبان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : ( اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ... )
متفق عليه .
ثالثا : أنها مستخبثة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف/157
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة ؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ولأنها مستخبثة ، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )
انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 292) .
ثانيا :
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام ، فيما روى أبو داود (3874) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) .
صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1762) .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي السَّكَرِ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (5/2129)
وروى مسلم (1984) عن وائل بن حجر رضي الله عنه أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
فيه رجل يستعمل الحيات للطب ، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة ، وطريقة استعماله في الحية : يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت ، والقدر يغلي على النار ، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية ، والذي يستعمله يسكر سكرا خفيفا ، هل يجوز التداوي بهذا السمن ، إذا ثبت أنه مفيد للمرض ؟ وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار ؟
فأجاب علماء اللجنة :
" أولا : لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان ، وهو منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .. الحديث .
ثانيا : لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه ؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ، وميتتها نجسة ، والتداوي بالمحرم حرام " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (25 / 25-26) .
والخلاصة : أنه لا يجوز أكل لحوم الحيات والثعابين ، لا لأجل التداوي ، ولا لغيره من الأغراض ، وفيما أحله الله تعالى من الأطعمة والأدوية ما يغني عن الحرام .
وبالنسبة للمنك :
زيت المنك يستخرج من المادة الدهنية التي توجد تحت جلد حيوان المنك ( Mink ) وذلك عند سلخه لاستعمال فرائه الثمين، فيستخلص هذا الدهن قبل عملية دباغ الجلد، ثم يحول إلى زيت.
وهذا الزيت له خصائص تشبه خصائص المادة الدهنية التي في بصيلات الشعر لدى الإنسان.
ولذلك يستعمل في كثير من المنتجات الطبية ومركبات التجميل والعناية بالبشرة ونحو ذلك.
وهذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام :
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة
الراوي: أبو واقد الليثي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2858
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن المعروف ان الميتة حرام
قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(3) " سورة المائدة
ومن هذا الحديث الشريف :
أحلت لنا ميتتان و دمان ، فأما الميتتان : فالحوت و الجراد ، و أما الدمان ، فالكبد و الطحال
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 210-خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن كل ما سبق يتضح ان استخراج زيت المنك منه بهذه الصورة حرام ولا يحل شرعا استخدامه فضلا علي انه حيوان نجس وبالتالي لا يحل ايضا استخدام شئ منه
موقع الأخت المسلمة نقلا عن المصادر المنقولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق