تأكد قبل أن تنشر....

"من سلك طريقا يبتغي فيه علما ، سلك الله به طريقا إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ، ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد ، كفضل القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ، ولا درهما ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر"
الراوي: أبو الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2682-خلاصة حكم المحدث: صحيح
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 17 ديسمبر 2015

الاجتماع للعزاء

الجلوس للتعزية للشيخ صالح آل الشيخ

[ من الدرس 34 من شرح العقيدة الطحاوية ]

ملتقى أهل الحديث

س 1 / يقول عندي سؤال مهم جدا السؤال هو : لقد كثر الكلام في موضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء ، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذا البلد الطيب وقال : لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية ، ودليله في ذلك أنه لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبّل العزاء من الصحابة ولكن بدون صنع الطعام ، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء . وقد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء وهذا من البدعة والنياحة ، ودليله الحديث الذي في البخاري : كنا نعد الجلوس  بعد الدفن وصنع الطعام من النياحة . فنرجو من فضيلتكم البيان  والتفصيل في هذا الموضوع لأنه حصل مشاكل وخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك ؟

ج / النياحة على الميت من خصال الجاهلية ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت » ، والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية ؛ لكن المهم ما هي صورة النياحة ؟ صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها - أعني الصحابة - : أن النياحة لها صور وكن من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين : الأول : أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عندهم . الثاني : أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء ، والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة لهذا الميت . وهذا هو الذي قاله أبو أيوب رضي الله عنه ورحمه قال : كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة . فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا : الجلوس وصنع الطعام . أما الجلوس للتعزية فقط فهذا ما أعلم أن أحدا من السلف قال إنه من النياحة وحده ، أو أنه نهى عنه ؛ بل جاء في صحيح البخاري رحمه الله ـ ( عن عائشةَ زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم " أنها كانت إذا مات المَيْتُ من أهلِها فاجتمعَ لذَلك النساءُ ثمّ تَفَرّقْن - إلا أهلَها وخاصّتَها - أمرَت ببُرْمَةٍ من تَلْبينةٍ فطُبِخَت , ثمّ صُنِعَ ثريدٌ فصُبّتِ التّلْبينَةُ عليها ثم قالت : كلنَ منها , فإِنّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : التّلبينة مَجمّةٌ لفؤاد المريض , تَذهَبُ ببعضِ الحُزْن " . وهو لفظ البخاري ) ـ . أن عائشة رضي الله عنها : كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها ، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمة فأُصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها . يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به . والعلماء من أئمة أهل السنة والحديث حينما نهوا نهو عن الأمرين مجتمعين ، وقالوا إن السنة هو عدم الجلوس عدم الجلوس للعزاء ؛ لكن أن يكون الجلوس نياحة دون صنع الطعام هذا لا ينبغي أن يقال به ، ولا أن ينسب إلى أحد من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين . الجلوس أُختلف فيه وحده ، هل يجوز يشرع أو لا يشرع وحده ؟ أما كونه من النياحة فهذا لا يكون من النياحة إلا إذا اجتمع معه صنع أهل الميت الطعام تفاخرا ، هؤلاء عندهم كل يوم هذا الميت ما أكثر الذين يحبونه ، أنظر كيف البيت الذي فيه ، كل يوم ويذبحون وكذا والصور قائمة فاخرا وتظاهرا وهذا هو الذين كان عند أهل الجاهلية . أما الجلوس جلوس أهل الميت للعزاء هذا اختلف فيها أهل العلم : والجمهور على أن السنة أن لا تخص بجلوس لا لثلاثة أيام ولا لسبعة أو يوم ، وهذا باعتبار الزمن السابق ؛ يعني باعتبار أزمانهم أو القرى أو الأماكن التي يمكن حصول سنّة التعزية إذا لم يجلس المعزّى ، ليش ؟ لأنه في السابق في البلد إذا ما جلس في بيته هو بيجلس في السوق أو يجلس في المسجد ؛ يعني البلد قريبة يمكن أن يجده في الضحى يجده في العصر يعني معروف المكان وهو قريب ، أما إذا كان عدم الجلوس ، سيترتب عليه فوات سنة التعزية فإن الوسائل لها أحكام المقاصد شرعا . ولذلك الذين لا يجلسون ممن رأيناهم - أخذا بفتوى بعض المشايخ في هذه المسألة - ، الذين لا يجلسون يفوت على الناس أن يعزوهم وأن يواسوهم في مصيبتهم ، هو في عمله ، هو عند صديقه ، هو في السوق ، هو راح ، ما يعرف أين هو ؛ بل بعضهم يتعمد الخروج من البيت حتى لا يجلس ، وهذا كله مخالف للحق ؛ لأن التعزية مشروعة والوسائل لها أحكام المقاصد ؛ فإذا كان الجلوس للتعزية ليس معه منكر وليس معه نياحة أو صنع للطعام من أهل الميت ، فإن هذا من باب الوسائل لها أحكام المقاصد ، وحديث البخاري الذي ذكرت لك من اجتماع النساء عند عائشة يدل على ذلك ، والمرأة الأصل فيها ألا تخرج ، الأصل في المرأة أن لا تخرج فيأتي المعزي يعزي عائشة وحدها ، فكون النساء اجتمعنا عندها يدل على أن الاجتماع دون صنع الطعام للمعزين أنه لا بأس به . هذه مسـألة مهمة في هذا الأمر ، فمن شدّد فيها من أهل العلم قوله يخالف الأصول التي ذكرتُ لك من السنة ومن القواعد ومن فهم معنى النياحة عند أهل الجاهلية . والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره حتى علماء الدعوة من قبل أنهم كانوا يجلسون ؛ لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك ، إذا فات ذلك فاتت التعزية سنة التعزية لا يسوغ أن تفوت . في الرياض مثلا - في المدن الكبار - كيف ستجد من تعزيه ؟ لن تجده ستفوت التعزية سنة التعزية ستفوت لأجل أن لا يحصل الجلوس . الجلوس في نفسه مختلَفٌ فيه ، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع ؛ يعني التعبد بالجلوس وهو أن يكون الجلوس سنة ، يقول أجلس مع أن البلد صغير البلد مكانين ثلاثة ، يجلس لأنه يخشى أن يكون جلوسه وسيلة للنياحة . فإذن هذه المسألة مهمة وهي راجعة إلى : هل الجلوس له صفة النياحة صفة أهل الجاهلية أم لا ؟ كيف تكون له صفة أهل الجاهلية ؟ إذا كان الجلوس واضح فيه نَوْح ، واضح فيه تفاخر ، واضح فيه [ كثرة ] مثل ما يفعل فيه بعض القبائل أو بعض البادية ونحو ذلك ليس جلوس للعزاء ، وإنما هو جلوس لإظهار الفخر والخيلاء بكثرة أن يقدم للتعزية بوفاة هذا الميت . أما الجلوس بمجرده - يعني دون نياحة - فلا بأس به . فإذن النياحة التي جاءت في السنة التي قالها الصحابة هي ما يجمع أمرين - هي التي كان عليها أهل الجاهلية - فيجتمعون يتفاخرون بكثرة الجمع ثم يصنع أهل الميت الطعام ، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ، اجتمع الناس وصنعوا الطعام فصار نياحة ؛ لأنه المقصود منه إظهار الفخر والنَّوح على فَقْد هذا الرجل . ... في أي محل ، المقصود يعرفونه الناس ؛ لكن ما يكون في المقبرة لأن المقبرة ليست مكان للتعزية ، ليست مكان للجلوس . ... إذا كان أهل البيت لا بأس ، لا يكون المعزين يجتمعون عشرين ثلاثين ، خمسين ، صار تفاخر بالكثرة إذا كان أهل البيت ، ما جرت به العادة فلا بأس . ... الإعلان في الجرائد هذا يسمى نعي ، ليس نياحة، النياحة غير النعي ، النعي مكروه كراهة شديدة ، وبعض العلماء حرمه ؛ لكن النعي المحرم هو التفاخر يعني ذكر محاسن الميت على وجه التفاخر قبل دفنه أو بعد دفنه . لكن من أعلم الناس بموت الميت للصلاة عليه دون ذكر أمجاده أو ذكر فضائله أو نحو ذلك فهذا ليس نعيا منهيا عنه ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وقال ( صلوا على أخيكم أصحمة فإنه قد مات ) فصلى بهم وكبر عليه أربعا يعني صلاة الغائب ، فالصحابي عبّر بأنه نعى ، نعى يعني أخبر بموته تأسفا ، فإذا كان النعي وهو الإخبار بالموت تأسفا لأجل الصلاة عليه فلا بأس إخبار من يصلي عليه ، أما التفاخر أو لأجل الاجتماع للعزاء ونحو ذلك ، والعزاء في بيت فلان فهذا من النعي المنهي عنه . [ من شرح الطحاوية الدرس 42 ] س 2 / لا يخفى عليكم ما يحصل من مخالفات في التعزية في هذا الزمن ، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت ، وتلقي العزاء لمدة أيام ، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا . فالسؤال : إذا حصل لي ذلك هل أترك المنزل ولا أستسلم مع أن أقاربي يحملون الإنسان على ذلك، إلى آخره ؟ ج / مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يقصد تعزيتهم أو مواساتهم في موت قريب لهم ؛ يعني الاجتماع المعروف الذي يسمى اجتماع العزاء هذا حصل الكلام ؛ كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جراء فتوى من لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أن الاجتماع لا يشرع ، أصل الاجتماع بل الذي يشرع هو التفرق . وبقية علمائنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع ، وهذا القول هو الأولى والراجح ؛ لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل به التعزية والتعزية سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره ، والمواساة مشروعة ، وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكَلَفة ؛ يعني أين تلقاه هل في العمل الفلاني ستجده أو في بيته أو خرج ، سيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية . ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال : إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مشروعة ، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كان المقصد وهو السعي مشروعا فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة ، في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرق الناس ونحو ذلك ، لا يحصل إلا بهذا ، إلا فيما نذر إذا كانت القرية صغيرة أو الإنسان معروف أنه طول الوقت في هذا أو كان المعزى واحد فقط ؛ يعني واحد فقط إما أن يكون في بيته أو في عمله ، فهذه المسألة تختلف ؛ لكن إذا تعددوا وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع اجتماع من يُعزى أولى من تفرقهم ؛ لأن التعزية التي فيها تسلية ومواساة وتحصيل لأجر لا تحصل إلا بذلك . هنا هل الاجتماع يُعد من النياحة ؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انظم إليه أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفخر وليظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك ، وهذا موجود كان في الجاهلية ، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة . فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع لماذا ؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاء، أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان ، ما يموت ويروح هكذا ، مثل ما يقول بعض البادية ، فيعملون [...] ضخمة وكذا ، وهم الذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وذبح الذبائح ؛ ليكثر من يجتمعوا عليها ، هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق . أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف ، فإن هذا لا يدخل في النياحة ، وقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها ، اجتمعوا إليها ، فقالت : فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه . يعني هؤلاء القرابة القليلين . استدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة تجتمع المرأة بقريبتها أختها فلانة كذا أن هذا له اصل من هدي السلف . أيضا الاجتماع اجتماع الرجال ليس ثم ما يمنع منه . ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع وقالوا : إن هدي السلف هو التفرق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء أو نحو ذلك ، وهذا صحيح لكن ليس الحال هو الحال ، وليس الوقت هو الوقت ، وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن ، فكلام ابن القيم على بابه في قرية ؛ واحد معروف إذا ما لقيته في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك ، في شيء محدود هذا صحيح . أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع ، أو إذا تفرقوا عسر على الناس تحقيق سنة العزاء فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به . أما تحديد مدة فلا أصل له ، تحديد مدة ثلاثة أيام سبعة أيام اختلف فيها الفقهاء لكن لا أصل له من السنة ، السنة ليس فيها دليل يدلُّ على أن مدة العزاء محدودة بأيام ؛ بل مدة العزاء تكون بحسَب من يأتي ، إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي ، يومين وانتهى ، خمسة أيام وانتهى وهكذا ، وإذا كان غالب أحوال الناس أنهم في ثلاثة أيام الأول ينتهون ؛ لكن لا اصل لتحديد المدة في الشرع .

الأربعاء، 11 مارس 2015

موقفنا من اختلاف العلماء

 موقفنا من اختلاف العلماء


إذا كانت هناك مسألة ما ، وفيها أكثر من فتوى شرعية ، فتوى تقول بالتحليل ، وفتوى تقول بالتحريم ، وفتوى ما بين بين ، فالمسلم أي شيء يختار ، وخاصة في الأمور المستحدثة ، والتي يدخل فيها القياس ، والاجتهاد ، والتي لا نص فيها ، مثل : فوائد البنوك ، أو أياً كانت المسميات التي يسمونها ، بالاستمثار ، أو العائد الاستثماري .
وما موقف ما يقول إنها فتوى عالم ، وهو المسؤول عنها ، وإنها معلقة في رقبته ؟
وما موقف من يتتبع رخص العلماء ، وتسهيلات العلماء ورخصهم ؟ ويقولون إنهم هم هؤلاء أهل العلم والذكر وهذه فتواهم وهم أعلم منا بذلك ، وقد تكون فتواهم معارضة لفتوى شيوخ وعلماء آخرين في نفس الدولة أو في دول أخرى ، فأي منهم نتبع ؟ وكيف لنا السبيل أن نعرف الصحيح وغير الصحيح ؟ مع العلم أن عامة الناس ليس لديهم العلم الكافي للحكم على صحة هذه الفتوى التي تصدر من عالم أو مفتي ويعارضها علماء آخرون .
الحمد لله 
قبل الجواب على هذا السؤال الهام ، لا بد أولاً من بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي حتى يكون من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، ويعد خلافه خلافا بين العلماء ، وهي شروط كثيرة ، ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما :
1.    العلم . لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى ، ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به .
2.  العدالة . بأن يكون مستقيما في أحواله ، ورعا عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة . وأجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ، ولو كان من أهل العلم . كما صرح بذلك الخطيب البغدادي .
فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو العالم الذي يعتبر قوله ، وأما من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس هو من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، فلا عبرة بقول من عُرف بالجهل أو بعدم العدالة .
الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين ص: 23 .
فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء الذين سبقت صفتهم ؟
إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة . 
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .
فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ، وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض – عافانا الله جميعا – فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره ، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا .
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل ، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .
بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً ، وأشد خشية لله تعالى .
الخلاف بين العلماء للشيخ ابن عثيمين 26 . لقاء منوع من الشيخ صالح الفوزان ص: 25، 26 .
وهل يليق – يا أخي - بالعاقل أن يحتاط لبدنه ويذهب إلى أمهر الأطباء مهما كان بعيدا ، وينفق على ذلك الكثير من الأموال ، ثم يتهاون في أمر دينه ؟! ولا يكون له هَمٌّ إلا أن يتبع هواه ويأخذ بأسهل فتوى ولو خالفت الحق ؟! بل إن من الناس – والعياذ بالله – من يسأل عالماً ، فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر ، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد ‍‍!!
وما من عالم من العلماء إلا وله مسائل اجتهد فيها ولم يوفق إلى معرفة الصواب ، وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) البخاري (7352) ومسلم (1716) .
فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد .اهـ . إغاثة اللهفان 1/228 . والزندقة هي النفاق .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح .
وأما ما ذكرته من فوائد البنوك فقد سبق الجواب عنها ، فنرجو مراجعة الأسئلة (181)، (12823).
والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

السبت، 22 فبراير 2014

زيوت محرمة: زيت المنك والحشيش والحية ؟؟؟!!!






حكم استعمال زيت الحية في إصلاح الشعر



السؤال :


فضيلة الشيخ ما حكم استخدام زيت الحية في معالجة تقصف الشعر وسقوطه ومن اجل تقويته وتنعيمه؟


الجواب :



الحمد لله. إذا كان هذا الدهن المستعمل في إصلاح الشعر وإنباته مستخلص من أجزاء الحية نفسها فالكلام في حكمه ينبني على مسألة حكم أكل الحية وطهارتها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمن أباحها رخص في استعمال أجزائها وآثارها ومن حرمها منع من استعمالها. والذي عليه الجمهور تحريم أكل الحيات واستخباثها لدخولها في قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث).




ودخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن كل ذي ناب من السباع). رواه مسلم.


وهي ذو ناب تفترس به. ولأنها من الفواسق التي أمر الشرع بقتلها في الحل والحرم كما ثبت في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الصلاة وقرنها بالعقرب لما فيها من الضرر لكونها من ذوات السموم بقوله: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). رواه أصحاب السنن. وكل ما أمر الشرع بقتله حرم أكله لأن الشرع نهى عن إضاعة المال فلو كان محترما يحل نفعه لما أمر بقتله. فهذه الأدلة والمآخذ بمجموعها تدل على تحريم الحية واستخباثها والنهي عن الانتفاع بها.






ولم يرد في الشرع ما يدل على إباحة أكل الحية وتذكيتها أو أن الذكاة تؤثر في حلها ولم يؤثر في ذلك شيء فيما أعلم عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم مع كثرة وجودها في زمانهم وشدة أحوالهم وقلة طعامهم في كثير من الأحيان فلو كانت حلالا لأكلوها وأذنوا في أكلها. وانفرد الإمام مالك رحمه الله فأباح أكل الحيات إذا ذكيت ولم يتابعه أحد على ذلك وهذا القول ضعيف مخالف للأدلة والنظر الصحيح والصواب ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتحريم.



والقاعدة أن كل ما حرم الشرع أكله حرم الانتفاع به بوجه من الوجوه فأجزاء الميتة وما نتج منها واستخلص ميتة نجس لا يحل تعاطيه ومباشرته سواء كان لغرض التداوي أو لغيره وسواء كان مطعوما أو سعوطا أو مرهما يدهن به لأن الشارع عمم حكم الميتة التي لا تحلها الذكاة ولم يستثن منها شيء قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). هذا وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا أن كثيرا من الشركات والمراكز اليوم لا تراعي اشتراط التذكية في استخدام الحية والانتفاع من أجزائها.



فعلى هذا لا يجوز استعمال دهن الحية في استصلاح الشعر وعلاجه والتداوي به بوجه من الوجوه لأنه في حكم الميتة النجسة. وقد تكلم الفقهاء في صورة قريبة من هذه المسألة حكم شرب الترياق وهو مادة مستحضرة من أجزاء الحية وقرروا تحريم تعاطيه قال الشافعي في الأم: (ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات).



أما إذا كان هذا الدهن المراد استعماله مسمى بدهن الحية لكنه في الحقيقة ليس مستخلصا منها إنما هو مستخلص من أعشاب وأمور أخرى فالأصل فيه الإباحة إلا إذا ثبت عند المختصين اشتماله على الضرر فيمنع من هذا الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.



خالد بن سعود البليهد

عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة

9/4/1430
حكم استعمال زيت المنك لدهن الشعر.


السؤال:



ما حكم استعمال زيت المنك لدهن الشعر؟



الجواب:



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،


الذي أعلمه أن زيت المنك يستخرج من حيوان المنك، وهو يشبه الدببة، ودهنه نجس لأنه ميتة ولا يذكى، فلا يجوز استعماله لنجاسته.


المصدر:موقع صوت السلف







استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر


السؤال :



ما حكم الزيت الذي يستخرج من الحشيش لتنعيم الشعر وغيره ؟.




الجواب :


الحمد لله

إذا كان زيت هذا الحشيش يسكر وممنوع بيعه لأن فيه مواد مخدرة محرمة فلا يجوز استعماله ، والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها ، فالحشيش إذا كان هو الحشيش الذي يسكر والذي يعتبر من المخدرات فلا يجوز استعماله والعلاج به ، فإن هذه المخدرات مضرة وداء ، وكما ورد في حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " . والله أعلم .


الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 38

المصدر :الأسلام سؤال وجواب



وهذه فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله فى استعمال زيت الحشيش للشعر:


الحشيش حرام أكله لأنه ضار بالعقل وبالصحة، وآثاره سيئة، وفيه إتلاف لأموال طائلة فهو ضار في البدن والمال، وأما زيته فلا يجوز جعله إدامًا للمأكولات ولو كان طعمه لذيذًا، فإن ما حرم أكله حرم جعله إدامًا، ويوجد ما يقوم مقامه من زيت الزيتون ودهن العدس وما أشبه ذلك، وأما استعماله كدهان للشعر فالأولى تركه فإن أصله نجس الذي هو الحشيش لضرره، فإن كان استعماله في الشعر خفيفًا يسيرًا وكان فيه منفعة للشعر جاز ذلك مع الكراهة، فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز استعماله. والله أعلم.


المصدر موقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله


وعن الحيات :
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16-17) :

" مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي حَشَرَاتِ الْأَرْضِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْجِعْلَانِ وَبَنَاتِ وَرْدَانَ وَالْفَأْرَةِ وَنَحْوِهَا : مَذْهَبُنَا أَنَّهَا حَرَامٌ , وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد , وَقَالَ مَالِكٌ : حلاَل " انتهى .
والصواب قول الجمهور ، وذلك لأمور :
أولاً : أن الثعبان مما يفترس بنابه ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . متفق عليه .
ثانياً : أن الثعبان مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : ( اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ... )

متفق عليه .

ثالثا : أنها مستخبثة ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) الأعراف/157
قال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يجوز أكل الفيران والثعابين والحنش السام والقردة ؛ لأن جنسها مما يفترس بنابه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، ولأنها مستخبثة ، وقد قال تعالى في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )

انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 292) .


ثانيا :

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام ، فيما روى أبو داود (3874) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ) .

صححه الألباني في "صحيح الجامع" (1762) .

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي السَّكَرِ : " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " ذكره البخاري تعليقا (5/2129)
وروى مسلم (1984) عن وائل بن حجر رضي الله عنه أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

فيه رجل يستعمل الحيات للطب ، ويزعم أن ذلك مباح للظروف والضرورة ، وطريقة استعماله في الحية : يمسكها ويضعها في قدر سمن وهي لم تمت ، والقدر يغلي على النار ، وبعد ذلك يعالج بالسمن الذي طبخ فيه الحية ، والذي يستعمله يسكر سكرا خفيفا ، هل يجوز التداوي بهذا السمن ، إذا ثبت أنه مفيد للمرض ؟ وهل يجوز وضع الحية بالسمن وهو يغلي على النار ؟

فأجاب علماء اللجنة :

" أولا : لا يجوز وضع الحيوان وهو حي في سائل يغلي ؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان ، وهو منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) .. الحديث .

ثانيا : لا يجوز التداوي بالحيات ولا بالسمن الذي طبخت فيه ؛ لأنها لا يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء ، وميتتها نجسة ، والتداوي بالمحرم حرام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (25 / 25-26) .

والخلاصة : أنه لا يجوز أكل لحوم الحيات والثعابين ، لا لأجل التداوي ، ولا لغيره من الأغراض ، وفيما أحله الله تعالى من الأطعمة والأدوية ما يغني عن الحرام .


وبالنسبة للمنك :
زيت المنك يستخرج من المادة الدهنية التي توجد تحت جلد حيوان المنك ( Mink ) وذلك عند سلخه لاستعمال فرائه الثمين، فيستخلص هذا الدهن قبل عملية دباغ الجلد، ثم يحول إلى زيت.
وهذا الزيت له خصائص تشبه خصائص المادة الدهنية التي في بصيلات الشعر لدى الإنسان.
ولذلك يستعمل في كثير من المنتجات الطبية ومركبات التجميل والعناية بالبشرة ونحو ذلك.

وهذا الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام :
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة
الراوي: أبو واقد الليثي المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2858
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن المعروف ان الميتة حرام
قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ(3) " سورة المائدة
ومن هذا الحديث الشريف :
أحلت لنا ميتتان و دمان ، فأما الميتتان : فالحوت و الجراد ، و أما الدمان ، فالكبد و الطحال
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 210-خلاصة حكم المحدث: صحيح

ومن كل ما سبق يتضح ان استخراج زيت المنك منه بهذه الصورة حرام ولا يحل شرعا استخدامه فضلا علي انه حيوان نجس وبالتالي لا يحل ايضا استخدام شئ منه

موقع الأخت المسلمة نقلا عن المصادر المنقولة

الاثنين، 6 يناير 2014

الاحتفال بذكري المولد النبوي...هل من الدين؟؟!!

درس رقم23 -32/ 6ربيع أول 1435-7-1-2014
في ذكرى المولد النبوي
خباب بن مروان الحمد

صيد الفوائد 

فهذه مقدمة نافعة في الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، ووجوب طاعة الله ورسوله، وأن مرجع أهل السنة والجماعة في استدلالهم هو كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا إلى آراء الناس وعقول المشايخ، نقول فيها:
يا مَن يقرأ هذا الكلام المزبور والخط المسطور، قد أنزل الله علينا هذا القرآن ليكون الهادي لنا في ظلمات الحياة، ومنيراً للصراط المستقيم، وقائداً يدعو البشرية جمعاء إلى جنة خلد أعدت للمؤمنين.

وقد ذكر الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم آيات كثيرة بلغت ثلاثاً وثلاثين آية كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ـ قدس الله روحه ـ كلها في الأمر والحث على طاعة الله ورسله والتمسك بغرز القرآن والسنة فقد قال تعالى 

{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينا} [الأحزاب: 36].
فقد ذكر الله أنه لا يكون للمؤمنين إذا قضى الله ورسوله عليهم أي أمر، وتأمل هنا قوله تعالى {أمراً} فهي نكرة في سياق النفي فتعم كل أمر، فإذا قضى الله ورسوله أي أمر لا يكون لهم أن يتخيروا من أمرهم، هذا غير الذي قضى فيهم ثم ذكر الله عزَّ وجل أن من عصى الله ورسوله فهو في ضلال بعيد؛ لأنه يأبى ما قضاه الله ورسوله عليه وخالف أمرهما.
وقال تعالى {إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون* ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} [النور: 51 ـ 52].
 

وقال تعالى {..فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 36].
 

وقال تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا..} [الحشر: 7].
 

وقال تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين} [المائدة: 92].
 
حكم الاحتفال بذكري المولد النبوي



فلا يخفى ما ورد في الكتاب والسنة من الأمر باتباع شرع الله ورسوله, والنهي عن الابتداع في الدين ,


قال تعالى : ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) آل عمران/31 ,



وقال تعالى : (اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ) الأعراف/3,


وقال تعالى : ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام/ 153,


وقال صلى الله عليه وسلم :
(خير الحديث كتاب الله عز و جل ، و خير الهدي هدي محمد ، و شر الأمور محدثاتها ، و كل محدثة بدعة )(1)



وقال صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). رواه البخاري رقم 2697, ومسلم رقم 1718.


وفي رواية لمسلم (1718): ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وإن من جملة ما أحدثه الناس من البدع المنكرة الاحتفال بذكرى المولود النبوي في شهر ربيع الأول , وهم في هذا الاحتفال على أنواع :



فمنهم من يجعله مجرد اجتماع تُقرأ فيه قصة المولد , أو تقدم فيه خطب وقصائد في هذه المناسبة . ومنهم من يصنع الطعام والحلوى وغير ذلك , ويقدمه لمن حضر. ومنهم من يقيمه في المساجد , ومنهم من يقيمه في البيوت . ومنهم من لا يقتصر على ما ذكر , فيجعل هذا الاجتماع مشتملاً على محرمات ومنكرات من اختلاط الرجال بالنساء والرقص والغناء , أو أعمال شركية كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وندائه والاستنصار به على الأعداء وغير ذلك. وهو بجميع أنواعه واختلاف أشكاله واختلاف مقاصد فاعليه لا شك ولا ريب أنه بدعة محرمة محدثة أحدثها الشيعة الفاطميون بعد القرون الثلاثة المفضلة لإفساد دين المسلمين .

*******************
فهذا مبدأ حدوث الاحتفال وإحيائه بمناسبة ذكرى المولد ، حدث متأخراً ومقترنأً باللهو والسرف وإضاعة الأموال والأوقات وراء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان . والذي يليق بالمسلم إنما هو إحياء السنن وإماتة البدع ، وألا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه .
حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي
  والاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ممنوع ومردود من عدة وجوه : أولاً : أنه لم يكن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه . وما كان كذلك فهو من البدع الممنوعة ،



لقوله صلى الله عليه وسلم : (فعليكم بسنتي وسنةِ الخلفاءِ المهديّين الراشدين تمسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذِ، وإياكم ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ)(2)


والاحتفال بالمولد محدث أحدثه الشيعة الفاطميون بعد القرون المفضلة لإفساد دين المسلمين . ومن فعل شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ، ولم يفعله خلفاؤه من بعده ، فقد تضمن فعله اتهام الرسول بأنه لم يبين للناس دينهم ، وتكذيب قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) المائدة/3



لأنه جاء بزيادة يزعم أنها من الدين ولم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم .

ثانياً : في الاحتفال بذكرى المولد تشبه بالنصارى ،
لأنهم يحتفلون بذكرى مولد المسيح عليه السلام والتشبه بهم محرم أشد التحريم ، ففي الحديث النهي عن التشبه بالكفار ، والأمر بمخالفتهم ، ففد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) أخرجه أحمد 2/50 ، وأبو داود 4/314 ،(3)


وقال : ( خالفوا المشركين ) أخرجه مسلم 1/222 رقم 259 ، ولا سيما فيما هو من شعائر دينهم .

ثالثاً :
أن الاحتفال بذكرى مولد الرسول مع كونه بدعة وتشبهاُ بالنصارى وكل منهما محرم فهو كذلك وسيلة إلى الغلو والمبالغة في تعظيمه حتى يفضي إلى دعائه والاستعانة به من دون الله ، كما هو الواقع الآن من كثير ممن يحييون بدعة المولد ، من دعاء الرسول من دون الله ، وطلب المدد منه ، وإنشاد القصائد الشركية في مدحه كقصيدة البردة وغيرها ،



وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال : ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده ، فقولوا عبد الله ورسوله )

أخرجه البخاري 4/142 رقم 3445 ، الفتح 6/551 ،



أي لا تغلوا في مدحي وتعظيمي كما غلت النصارى في مدح المسيح وتعظيمه حتى عبدوه من دون الله ،


وقد نهاهم الله عن ذلك بقوله : (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ) النساء/171



ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الغلو خشية أن يصيبنا ما أصابهم ، فقال : ( إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ) أخرجه النسائي 5/268 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم 2863 .(4)




رابعاً : إن إحياء بدعة المولد يفتح الباب للبدع الأخرى والاشتغال بها عن السنن ،

ولهذا تجد المبتدعة ينشطون في إحياء البدع ويكسلون عن السنن ويبغضونها ويعادون أهلها ، حتى صار دينهم كله ذكريات بدعية وموالد ، وانقسموا إلى فرق كل فرقة تحيي ذكرى موالد أئمتها ، كمولد البدوي وابن عربي والدسوقي والشاذلي ، وهكذا لا يفرغون من مولد إلا يشتغلون بآخر ، ونتج عن ذلك الغلو بهؤلاء الموتى وبغيرهم ودعائهم من دون الله ، واعتقادهم أنهم ينفعون ويضرون حتى انسلخوا من دين الله وعادوا إلى دين أهل الجاهلية الذين

قال الله فيهم : (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ) يونس/18 ،

وقال تعالى : (
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ) الزمر/3


كتاب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال ص 139

الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية .
بتصرف للاختصار

الاسلام سؤال وجواب
هنا

في حكم الاحتفال بذكرى مولد محمد صلى الله عليه وسلم.
 
في يوم 12/ 3 يحتفل جمع من الأمة الإسلامية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة إن الاحتفال بمثل هذا اليوم واتخاذه عيداً بدعة منكرة قبيحة ولم يدل على جوازها كتاب ولا سنة ولا إجماع سلف الأمة.
بل الأمة الإسلامية في عهد القرون الثلاثة الأولى التي فضلها محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها مجمعة أنها لا تعرف احتفالاً ولا عيداً إلا الأضحى والفطر، أما سواهما من الأعياد والذكريات فهو لغو غير معدود ولا معروف عندهم، بل لا تشرئب إليها أنفسهم، ولا ترتفع إليها أعناقهم.
 

ذلك أنهم كانوا شديدي الإنكار على كل من خالف الإسلام بكفر أو بدعة أو معصية، ولقوة اعتصامهم بالكتاب والسنة خلت بيوتاتهم من البدع المنكرة، والأمور المحدثة.
وللقارئ أو القارئة أن يسألا ويقولا:
ما سبب حكمك على أن من احتفل بذكرى مولد النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد ارتكب بدعة منكرة في الدين؟
فأقول وبالله التوفيق: 


النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته وهو المبلغ للدين، ولم يأمر بذلك. 


أن الخلفاء الراشدين لم يفعلوا هذا الاحتفال مع أنهم أحب للرسول صلى الله عليه وسلم منا. 


أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتمسك بسنته، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، وذكرى المولد لو كان فيها خير لذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خبراً، ومن تعبّد الله بما لم يشرعه لعباده وعلى لسان رسوله، فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور أو بالتقصير في تبليغ دعوة الله.
 


 4ـ قال الإمام مالك بن أنس ـ نوّر الله ضريحه ـ: "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"، فما دام أن السلف لم يفعلوا مثل هذه البدعة المحدثة فحري بنا ألا نفعلها، وقد قال الناظم:
وكل خير في إتباع من سلف *** كل شـر فـي ابتداع من خلف


 

 أن يوم المولد وليلته لو كان لها مزية لاختصت بفضل معين، ثم إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر سيرته لا تكون في يوم واحد بل في كل الأيام نقرأ سيرته ونتبع ما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم". 


إن بعض الموالد فيها اختلاط الرجال بالنساء، وفيها الغلو بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى أنّ بعضهم قد يجعله في مقام الربوبية، وبعضهم يظن أن محمداً صلى الله عليه وسلم يحضر المولد فيقومون له محييين ومرحبين، ويكون كذلك من المنكرات مشاركة المعازف من الطبل وآلات الموسيقى، وكذلك بعضهم يستغيث بمحمد صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه المدد والغوث وأنه يعلم الغيب. وكل هذه الأمور منكرة محرمة وبعضها فيها شرك بالله ـ عياذاً به سبحانه ـ فكيف إذا اجتمعت كلها.

 

 الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح فقال: "إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" رواه النسائي بسند صحيح. ولفظه: "كل" هنا للعموم فيكون معناها أن أية بدعة محدثة في الدين فهي بدعة.
من فعل هذه البدعة فقد تشبه بأعداء الله فإن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم، وقد سرت بدعتهم هذه للمسلمين فأصبحوا يحتفلون بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، والرسول حذرنا من التشبه بأعداء الله فقال: "من تشبه بقوم فهو منهم" والحديث رواه أحمد وأبو داود وجوّد إسناده ابن تيمية، وحسنه ابن حجر.
9
ـ 
 من احتفل بذكرى المولد فقد اتهم ديننا بالنقص، ولو كان قصد هذا المبتدع حسناً؛ فإن بدعته طعن في دين الله عز وجل وتكذيب لقوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} [المائدة: 3].
10ـ إن الكفار أعداء الله يفرحون بإقامة هذه البدع؛ لأنهم قرءوا كتبنا الإسلامية وعلموا أنه متى أحدث في الدين بدعة ماتت سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، "وأوضح أنموذج لذلك ما ذكره الجبرتي من أن نابليون أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنسي، وأمره بتعليق الزينات، بل وحضر الحفل بنفسه من أوله إلى آخره..." ويعلل الجبرتي اهتمام الفرنسيين بالاحتفال بالموالد عموماً بما "رآه الفرنسيون في هذه الموالد من الخروج عن الشرائع، واجتماع النساء، وإتباع الشهوات، والرقص، وفعل المحرمات" أ.ه. [حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال (155) المنتدى الإسلامي].
11
ـ إننا لو نقبنا في بداية تاريخ هذه البدعة ومن هو أول من فعلها فسنجد أنهم الفاطميون العبيديون، وهم من الباطنيين، وقد حكموا مصر وكان بدء حكمهم في مصر في القرن الرابع الهجري
جزء من مقالة -صيد الفوائد 

خباب بن مروان الحمد

الاثنين، 30 سبتمبر 2013

هل يجوز لأحد من المسلمين الذهاب إلى غار حراء

 هل يجوز لأحد من المسلمين الذهاب إلى غار حراء 

وأن يتعبد لله تبارك وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وهل في ذلك أثر أو أجر شرعي؟
الجواب: لا يجوز.

موقع الاسلام سؤال وجواب :

ما حكم الصعود إلى غار حراء بقصد الاطلاع والاستكشاف ؟ وهل يختلف الحكم فيه أن كان في أيام الحج أو غيره؟


الحمد لله
جزء من الفتوى الصعود إلى غار حراء إن كان بقصد التقرب إلى الله عز وجل ، فهذا من البدع المحدثة التي لم يدل عليها دليل شرعي ، والأصل في العبادات التوقيف ، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم .
وإن كان بقصد الاطلاع والاستكشاف ، فلا يمنع منه ، إلا أن يخشى الإنسان اغترار الجهال بصعوده ، فيقتدون به ، ويظنون الصعود إليه قربة وعبادة .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، 

فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة ، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة ، 

والمشاعر : عرفة ومزدلفة والصفا والمروة ، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك ، بل هو بدعة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (26/144).


وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم " اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع ، وحج معه جماهير المسلمين ، لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله .
وهو في ذلك كله ، لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ، ولا يزوره ، ولا شيئا من البقاع التي حول مكة ، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام ، وبين الصفا والمروة ، وبمنى والمزدلفة وعرفات . . . 


 
ثم بعده خلفاؤه الراشدون ، وغيرهم من السابقين الأولين ، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء .

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه ؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك ، ولكان يعلم أصحابه ذلك ، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك ؛ عُلِم أنه من البدع المحدثة ، التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة ، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 425.


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وبعض الناس يتعمد أن يذهب إلى غار حراء يظن أن هذا من السنة ، وليس كذلك ، غار حراء غار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينبأ ، ونزل عليه الوحي وهو في هذا الغار ، ولكن لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد ذلك ولا كان الصحابة يقصدونه ،


 وهناك غار آخر يقصده بعض والناس يظن أنه قربة ، وهو غار ثور الذي اختفى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وإتيانه ليس بسنة ولا قربة إلى الله عز وجل 

، لكن لو أن الإنسان صعد على جبل حراء أو على جبل ثور من أجل أن يطلع فقط دون أن يتقرب إلى الله بهذا الصعود ، فهل ينكر عليه ؟

الجواب : لا ينكر عليه ، ينكر على الإنسان الذي يذهب يتعبد لله ويتقرب إلى الله بذلك " انتهى من "اللقاء الشهري" (65/3).
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب